يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة اجنبية او دولية معترف بها من الادارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.