المادة السابعة والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والثلاثون : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: "يجوز لمن الغي ترخيصه، او عضويته، او شطب قيده، ان يطلب الحصول على ترخيص جديد، او عضوية جديدة، او اعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الالغاء او الشطب، ويبت المجلس او من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد". يجوز لمن الغي ترخيصه او شطب قيده ان يطلب الحصول على ترخيص جديد او اعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الغاء الترخيص او الحكم بشطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد.