المادة السابعة والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من المجلس لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون احدهم - على الاقل - مستشارا نظاميا. دون الاخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تختص اللجنة - المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بما ياتي: ا- النظر في مخالفات احكام النظام - عدا المخالفات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) - وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ب- النظر في التظلمات التي تقدم الى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقا للمادة (السادسة والثلاثين) من النظام. تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنة ومكافات اعضائها بقرار من المجلس. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها. وفي حال الغاء المحكمة الادارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة، تتولى المحكمة النظر في المخالفة، وايقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.