تتولى الوزارة او من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وادارتها. وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام ادوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.