المادة السابعة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة او من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وادارتها. وعلى جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام ادوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.