ا- يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفة معينة في جهة حكومية اخرى بطلب تلك الجهة. ب- تتحمل الجهة المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد عائلته وما يستحقه من بدل او تعويض او مكافاة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.