المادة السابعة والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الاخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة، والاجراءات التي تتخذ في حق اي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنية.