يتولى العميد ادارة الشئون العلمية والادارية والمالية للكلية او المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم الى مدير الجامعة كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية او المعهد.