المادة السابعة والثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطا المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطا المهني الصحي.