المادة السابعة والثلاثون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.