المادة السابعة والثلاثون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الافعال الاتية : ١ – تهريب مواد مخدرة او مؤثرات عقلية . ٢ – تلقي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية من مهرب. ٣ – جلب او استيراد او تصدير او صنع او انتاج او تحويل او استخراج او زراعة او تلقي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الاحوال المرخص بها في هذا النظام. ٤ – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. ٥ – ترويج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع او الاهداء او التوزيع او التسليم او التسلم او النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لادانته بالترويج في المرة الاولى. ٦ – الترويج للمرة الاولى، على ان يكون قد سبق ان حكم بادانته بارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في الفقرات ٣،٢،١ من هذه المادة. ثانيا : يجوز للمحكمة -لاسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل الى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف ريال. ثالثا : اذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الاتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف ريال. وهذه الحالات هي: ١ – اذا عاد الجاني الى ارتكاب احدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه احداها، وكانت العقوبة استنادا الى نص هذه المادة. ٢ – اذا كان الجاني موظفا عاما او مستخدما او من المكلفين بتنفيذ احكام هذا النظام، او من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها او حيازتها. ٣ – اذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من اغراضها تهريب المخدرات او المؤثرات العقلية الى المملكة او الاتجار فيها او تقديمها للتعاطي، او اذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الاسلحة او تزييف العملة او الارهاب. ٤ – اذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه اثناء تنفيذ جريمته.