اذا حكم بمصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية لاستخدامها او استردادها وفقا لاحكام النظام وكانت غير واجبة الاتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات او معاهدات سارية.