المادة السابعة والثلاثون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في المدير والوكلاء ان يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.