المادة السابعة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السابعة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة الغاء الترخيص بمزاولة المهنة، لا يجوز النظر في طلب ترخيص جديد قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الالغاء.