1- تبقى قيادة السفينة وادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسال المرشد او الجهة التي يتبعها عن الاضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسال مجهز السفينة وحده عن الاضرار التي تلحق الغير بسبب الاخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الارشاد. 4- يسال مجهز السفينة عن الاضرار التي تلحق بسفينة الارشاد اثناء تنفيذ عملية الارشاد, او المناورات الخاصة بصعود المرشد الى السفينة او نزوله منها, الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا جسيم من المرشد. 5- يسال مجهز السفينة عن الضرر الذي يصيب المرشد او بحارة سفينة الارشاد اثناء تنفيذ عملية الارشاد, الا اذا اثبت ان الضرر نشا عن خطا صدر من المرشد او بحارة سفينة الارشاد.