المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك او مجهز او ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفينة. 2- كل مالك او مجهز او ربان اخفى او شوه او طمس او محا اي بيان من بيانات السفينة, الا اذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الاسر في كلتا الحالتين.