المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الهبة مشروطة بالتزام لزم الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من التزام لمصلحته او لمصلحة غيره.