المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.