يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال: 1- كل من نقل الى المياه الاقليمية للمملكة اي سفينة جانحة او متروكة او جزء من شحنتها او ملحقاتها او اي حطام بحري بقصد التحايل على احكام هذا النظام. 2- كل من منع انقاذ سفينة جانحة او معرضة لخطر الجنوح, او اعاقه او حاول اعاقته. 3- كل من اخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة او مياهها الاقليمية, او ازال العلامات الدالة عليه او محاها.