المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال, ولا تزيد على مائة الف ريال, كل ربان او مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيرها دون ان تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار اليها في النظام، او يسير سفينة صدر قرار بايقافها او منعها من السفر, وذلك مع عدم الاخلال باحكام المسؤولية المدنية.