المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت احد طرفي العقد قبل الرجوع.