المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال, ولا تزيد على خمسين الف ريال, كل شخص يتولى ارشاد سفينة دون ان يكون حاملا لتصريح من السلطة المختصة.