ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الاتية: ا\- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي. ب\- اذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات اهمية، او غير الموهوب له الموهوب على وجه تغير فيه اسمه او طبيعته. ج\- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فان هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.