) تقوم الجهة المختصة بابالغ المرشح قرار تعيينه، باي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لديها بما يشمل الرسائل النصية المرسلة عرب الهاتف المحمول الموثق، او الربيد االلكرتوني، او عن طريق احد الحسابات المسجلة في اي من .االنظمة االلية الحكومية او من خالل االعالن على موقع الجهة الحكومية الرسمي ما دة( 39 :) )1( ( تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم11624 1) وتاريخ 3/6/ 1443 .ه لتكون بالنص الوارد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 18 .ال يجوز مباشرة المرشح عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها