المادة الثامنة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم الى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح. 2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها ان تعدل تاريخ التصويت بما يمكن الدائنين من دراسة التعديل. 3 - على المدين ان يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) ايام من تاريخ موافقة المحكمة، وان يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية التي تحددها لجنة الافلاس، وان يودع نسخة منه لدى المحكمة.