المادة الثامنة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الاقصى للفصل في القضية وفق الاتي: ا \- مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة امام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة. ب \- عشرون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الاحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ج \- تسعون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الاحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.