فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الاقصى للفصل في القضية وفق الاتي: ا \- مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة امام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة. ب \- عشرون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الاحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ج \- تسعون يوما في الاعتراضات بالاستئناف على الاحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.