المادة الثامنة والثلاثون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي، او نص نظامي، ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.