المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير في حالات الطوارئ الزام مقدم الخدمة باي مما ياتي: ا- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني او النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لاي طيف ترددي او اتاحته لاي جهة اخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.