للوزير في حالات الطوارئ الزام مقدم الخدمة باي مما ياتي: ا- تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة دون مقابل، بالحد الذي تتطلبه المصلحة العامة. ب- ربط الاتصال البيني او النفاذ بين مقدمي الخدمة بما يخدم المصلحة العامة. ج- تقييد استخدامه لاي طيف ترددي او اتاحته لاي جهة اخرى. د- مشاركة الموارد وعناصر الشبكة، وتفعيل التجوال الوطني. وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.