المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على انه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: اذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بانه ولد ميتا.