المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الوزارة رخصة استطلاع مدتها لا تتجاوز سنتين، على اي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها او تجديدها لفترة اضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، وتحدد اللوائح شروط الرخصة.