يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب الى المحكمة للحكم بانهاء اجراء التسوية الوقائية مرافقا له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه ابلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب امام المحكمة خلال (اربعة عشر) يوما من تقديم المدين للطلب.