المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والثلاثون : تم تعديل الفقرة ( 1/ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 22 / 8 / 1431 ه ، ليصبح نصها : "يحق للمراة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لاحكام هذا النظام - ان تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (٥٥) خمسا وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها (١٢٠) مائة وعشرين شهرا على الاقل".