١\- لافراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية اذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي او جزئي مستديم او توفي بسبب اصابة عمل وهو على راس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الاخيرة تحسب عائدات افراد العائلة على اساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ٢\- في تطبيق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق افراد العائلة وفقا للمادة (الرابعة والعشرين).