المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمامور اذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الاقفال وخاتم المحكمة، واثبات ذلك في المحضر.
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.