المادة الثامنة والثلاثون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ او يتوفى احد طرفيها او تفقد اهليته قبل مضي هذه المدة او يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.