المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة حل الجمعية، تعين الوزارة مصفي او اكثر لتصفيتها. ويقوم المصفي باجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونها ، لتحقيق فائض موجوداتها. ويجب ان يقصر المصفي عمله على انهاء اعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلا، وان يمتنع عن الشروع في اعمال جديدة. ويضع المصفي حسابا ختاميا، وتتم مراجعته طبقا لاحكام المادة (العشرين) من هذا النظام.