مجلس الجمعيات والمؤسسات المادة الثامنة والثلاثون : يجوز للوزير ان يشكل مجلسا للجمعيات واخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والادارية والاحكام الاخرى ذات العلاقة بكل مجلس. – تم احلال كلمة “المركز” محل كلمتي “الوزارة” والوزير” اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة “المجلس” محل كلمة “الوزير”. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.