يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ ه وذلك : ا – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة اصلية لهذا النظام. ب – بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.