المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة او مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة او مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وايقاع العقوبات المقررة نظاما.