المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا سدد الدين او بعضه قبل اجله باتفاق المتعاقدين، او بحكم العقد، او النظام، او القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل. 2 - اذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة العقار المرهون قبل حلول الاجل كله، امرت بسداد الاقساط الحالة للدائن، واودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمة. وللمدين طلب الافراج عن المبلغ اذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، او قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.