المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر المعماري الاهلي معماريا اهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس ، وحائزا على الشروط الاتية: ا - ان يكون قد قضى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ ترخيصه بمزاولة هذه المهنة بعد صدور هذا النظام. مع ملاحظة: ان الاشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماضي يكتفى فيهم بتطبيق المادة السابقة. ب - ان يكون قادرا على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين واخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضمن نطاق عملهم المرخص به لهم. ج - ان يجرى اختباره عمليا من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركهما شخصيا من كبار رجال الحرفة. د - بعد الاجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة، يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مدارا للاستناد في ترخيصه رسميا وحمله شهادة المعماريين الاهليين، التي يجب ان تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الاصول، ومصرح فيها بانه يحق له ان يكون رئيسا للعمل في البناء. ويجوز استخدام معماريين اهليين ممن لا يوجد في المملكة السعودية من يقوم مقامهم.