المادة الثامنة والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات او خدمات معينة او فحصها فيما يختص بمصدرها او عناصر تركيبها او طريقة صنعها او ادائها او صفاتها او اي خاصية اخرى، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.