للهيئة اجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة او مذكرات تفاهم او طرق واليات اخرى للتعاون الثنائي او متعدد الاطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاما بتنفيذ هذه الاتفاقيات.