المادة الثامنة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ا) ان يكون قد قضى سنتين على الاقل في درجة وكيل محكمة (ب)، او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة ثلاث عشرة سنة على الاقل.