المادة الثامنة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة رئيسه، او نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس على الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. وعلى رئيس المجلس او نائبه ان يدرج في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابة - ادراجه في الجدول قبل اسبوع على الاقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من اعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعماله.