اذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال الى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، واحالتها الى المحكمة المختصة وفقا للاجراءات النظامية.