المادة الثامنة والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.