المادة الثامنة والثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وطلب ما ترى لزومه من الايضاحات والبيانات، وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والاوراق المتعلقة بطلبات الحماية، او موضوعات الحماية محل النزاع، متى طلبت اللجنة ذلك.