المادة الثامنة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. ٢\- يجوز للمحكمة المختصة او اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) \-بحسب الاحوال\- تضمين الحكم او القرار الصادر من اي منهما بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه او المخالف في صحيفة محلية (او اكثر) تصدر في مكان اقامته، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تاثيرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، او تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، او صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.