المادة 38
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 38 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التاهيل واذا رشح اكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الاكفاء.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 38 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.