المادة الثامنة والثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثامنة والثلاثون : اساس التكلفة لحصة الشريك ا – يحدد اساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الاشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته اضافة الى اساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة . ب – يزداد اساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الاشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في اجمالي دخل الشريك. ج – ينخفض اساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الاشخاص الى الشريك، لكن ليس الى اقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الراسمالية . د – الدين الذي تتحمله شركة الاشخاص – بما في ذلك الدين على ممتلكاتها – يزيد من اساس تكلفة الشريك وفقا لحصته في الشركة ، اما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فانه يزيد من اساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .